فصل: باب الهبة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب الوقف:

للوقف أربعة أركان: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة.
الواقف أهل للتبرع، ويصح وقف المملوك ولو مَنْفَعَةٍ كأرضٍ وطريق ودار وحانوت وبئر وقنطرة ومقبرة ومسجد، ولو استأجر أرضه.
والشائع كغيره إلا فيما لا ينقسم فبإذن شريكه وإلا بيع، وهل بنقد أم لا؟ قولان.
فإن تعددت حصصه في دور بعضها لا ينقسم فحبس منابه في الجميع وأراد بعض شركائه القَسْمُ أو البيع قُسِمَ، وبقي نصيبه حبساً وبيع ما لا ينقسم واشترى بنصيبه ما يحبس كالأول.
وهل يجبر أم لا؟ قولان.
وفي جواز وقف الحيوان والعروض روايتان.
وثالثها: الكراهة.
ورابعها: الجواز في الخيل، والكراهة في غيرها.
وخامسها: الكراهة في الرقيق خاصة.
والأصح الجواز في الجميع كعبد على مرضى لم يقصد ضرره.
وقيل: يجوز في الخيل اتفاقاً.
وحُمِلَ الخلاف على حبس مُعَقَبٍ أو على معين.
وأما في السبيل أو ما له غلة تُصْرَفُ في إصلاحٍ لمسجدٍ وطريقٍ فلا خلاف في جوازه.
وفيها: جواز وقف الدنانير والدراهم، وَحُمِلَ عليه الطعام.
وقيل: يكره.
ويشترط قبول الموقوف عليه إن كان معيناً، أهلاً، لا كالفقراء والمساكين، لا ظهور قربة.
وأقيم لصغير وسفيه من يقبل كالهبة والصدقة، فإن رد من شرط قبوله دفع لغيره وقفاً.
وقيل: يرجع ملكاً.
وقيل: إن قصد القربة بوقفه، وإلا رجع مِلْكَاً اتفاقاً.
وصح لجنين على الأصح.
وفي الصدقة له قولان.
ولمن سيولد، ولذمي كالوصية له.
وبطل لحربي، ومعصية، ولمسجد ونحوه من كافر،وعلى بَنِيْهِ دون بناته على الأصح.
وثالثها: يكره.
ورابعها: إن حيز مضى، وإلا رده لجميعهم.
وخامسها: إن فات مضى، وإلا رده للجميع.
وهو لازم، وإن جعل له الخيار.
وبطل لوارثه بمرض موته إلا مُعَقَّباً يحمله الثلث كوقفه على ثلاثة أولاد، وأربعة أولادِ أولادٍ، وعَقِبِهِ ومات عنهم مع أمٍ وزوجة فأربعة أسباعه لولد الولد وقف - والذكر والأنثى فيه سواء - وَفُضِّلَ محتاجهم عَلَى الْمَشْهُورِ فيهما، وثلاثة أسباعه موقوف بين الورثة، فتأخذ الأم سدسه والزوجة ثمنه، ويقسم ما بقي بين الثلاثة أثلاثا.
وانتقض القسم بحدوث ولد لهما كموت أحدهم على الأصح، لا الأم والزوجة.
فلو مات أحد الولد رجع لولد الولد الثلثان، وقسم الثلث على الورثة؛ فتأخذ الأم سدسه، والزوجة ثمنه، وورثة الميت ثلث الباقي، وثلثاه للولدين، وتدخل أم الميت إن كانت زوجاً للمحبس.
فلو مات ثان قسم على خمسة، وعمل فيه ما تقدم.
فإن مات الثالث رجع الكل لولد الولد حبساً.
وعلى عدم النقض يضمن نصيب الميت لما أخذت الأم والزوجة منه فيصير سبعاً، وَيُقْسَم بين الولد وولد الولد؛ فيأخذ ولد الولد ما نابهم، وما ناب الولدين تأخذ الأم والزوجة سدسه وثمنه.
ودخل ورثة الميت بنصيب ولد مع الباقين.
وهذا في الغلة وشبهها، وأما في السكنى فلا بد من النقض.
ولو مات أولاً أحد ولد الولد رجع لهم النصف وَقُسِّمَ الباقي للورثة.
فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث، وتدخل الأم والزوجة على الأصح.
فلو انقرض الأولاد أيضاً رجع الجميع حبساً لأقرب الناس بالمُحَبَّسِ.
ولا يصح على النفس ولو شَرَّكَ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وشرطه حوزه عن واقفه بمعاينة بينة لا بإقرار قبل فلسه وموته ومرض موته، وإلا بطل؛ فإن كان كمسجد خلى بينه وبين الناس.
وإن كان على معين رشيد فلا بد من حيازته كولي صغير.
وهل يكفي حوز محجور عليه؟ قولان.
فإن لم يكن له ولي جازت حيازته اتفاقاً.
وصح بِوَكَالَةٍ مِنْ مُحَبَّسٍ عليه وإن بحضوره.
وإن قدَّم الواقف من يحوز له جاز.
وفي الهبة والصدقة يجوز للغائب فقط، فإن كان ذا غلة يصرفها كدار ونحوها وهو بيده حتى مات بطل على الأصح.
وقيد إن كان على غير معين وَعَلِمَ الصرف، وإلا بطل اتفاقاً، وإن كان كسلاح وكتاب يخرجه ثم يعود إليه بحوز.
وقيل: على الأصح.
وقيد إن تصرف فيها عادة تصرف المالك بطل، لا في قراءة في الكتب.
فإن مات قبل إنفاذ السلاح ولم يطلب الكتب لقراءة ففي البطلان خلاف.
ولو أنفذ البعض صح دون غيره.
فإن وقف على محجوره وأشهد، وصرف غلته في مصرفها صح.
وفي حوز الحاضر ثالثها: إن كان أُماً أو جداً أو جدة صح.
ورابعها: إن كان غير جدة وأخ، وإلا فلا.
والمنصوص ليس بحوز مطلقاً، فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه فالمشهور البطلان، وبه قضى وأفتى، واستظهر خلافه.
وصيغته: وَقَفْتُ وحبَّستُ وتصدقت، ومثله لو أذن في الصلاة ولم يخص شخصاً ولا وقتاً.
وفي مجرد البنيان تردد.
وأفاد لفظ (وقفت) التأبيد اتفاقاً.
وقيل: مختلف فيه (وحبَّست، وتصدقت) كذلك إن قارنها قُيِدَّ كلا يباع ولا يوهب ولا يورث، أو جهة لا تنقطع كَعَلَى الفقراء أو طلبة العلم وإصلاح مسجد.
فإن قال: على مسجد كذا أو قنطرة كذا، أو تعذر الصرف؛ لخلاء بلدٍ، ونحوه، ولم يُرْجَ عَوْدُهُ -صُرِفْ في مثله.
وإن قال: على فلان لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يُمَلَكْ فهو حبس.
وقيل: يرجع مِلْكاً.
وثالثها: إن قال: على فلان بعينه فحُبُسٌ، وإلا رجع مطلقاً.
وإن قاله في الصدقة فروي أنه بتلٌ، وقيل: حبس.
وروي أنها باطلة إلا لصغير أو سفيه؛ فيشترط له ذلك كرشده.
والهبة كذلك.
ولو قال في ذلك كله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك فهو حبس اتفاقاً.
وإن قال: حَبْسُ صَدَقَةٍ أو بالعكس فهل يرجع مِلكاً أو حَبْساً لأقرب الناس بالمُحَبِّسِ؟ قولان.
فإن قال: صدقة لفلان، أو للمساكين فهي ملك لهم، وتباع وَيَصْرِفُ الناظر الثمن باجتهاده.
وإن قال: صدقة على مجهولين محصورين كفلان وعقبه فحبس يرجع مرجع الأحباس.
وقيل: يرجع مِلْكاً.
وقيل: كالعمري.
ولو قال: داري حبس وأطلق لم يَرْجِع مِلْكاً باتفاق، وكذا إن قال على محصورين غير معينين كولد فلان، أو عَقِبِهِ أو بنيه أو نسله.
وقيل: يرجع بعدهم مِلْكاً كما لو قال: حياتهم، أو حَبْسٌ على هذه العشرة ما عاشوا.
وعلى عدم التأبيد يرجع مِلْكاً للمُحَبِّسِ أو وارثه.
وعلى التأبيد يرجع حبساً على عصبته يومئذ الأقرب فالأقرب من الفقراء لا الأغنياء على المشهور.
وثالثها: يدخلون في السكنى فقط.
ولو أخذ الفقير كفايته وبقي شيء فهل يرد عليه أو يدفع للأبعد؟ قولان.
ويدخل من النساء ما لو رَجُلَتْ عَصَّبَتْ.
وقيل: لا يدخلن، وعلى الأول تدخل العمة، وابنتها، وبنت الأخ، وبنت الابن والأخت، لا الأم.
وقيل: البنت، وبنت الابن، والأخت، لا الأم والعمة، ولا بنات العم وبنت الأخ.
وفي دخول الأم قولان.
ولا تدخل أخت لأم، وخالة، وبنت بنت، وبنت أخت باتفاق.
ومن دخلت فيه فهي كالذكر وإن شرط خلافه.
فإن ضاق قُدِّمَ البنات، ثم الفقراء.
ولا يشترط تنجيزه - كَهُوَ وَقْفٌ رَأسَ الشَهْرِ، وَحُمِلَ مطلقه عليه - ولا تأبيده، بل يصح جعله مِلْكاً بَعْدُ لَهُم أو لغيرهم.
ولا تعيين مصرفه، وَصُرِفَ في غالب تحبيس أهل مكانه، وإلا فللفقراء.
وقيل: في وجوه الخير.
وفي جواز البيع قبل إياسه -إن قال: على ولدي ولا ولد له- ومنعه قولان لمالكٍ وابن القاسم، وثالثها: لعبد الملك: يُحْكَمُ بحبسه، وَيُجْعَلُ بِيَدِ ثِقَةٍ يحوزه، وتوقف غلته.
فإن ولد له فلهم، وإلا فلأقرب الناس إليه.
ولو مات ولم يولد له رجع ميراثاً، واتبع شرطه إن جاز وأمكن كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أهل مذهبٍ معين، أو أن مَنْ احتاج من مُحَبَّسٍ عليه باع، أو إن تسور عليه قاض رجع له أو لوارثه.
وفي نقل نقض مسجد دثر لعمارة آخر قولان.
وعن ابن القاسم في مقبرة عَفَتْ: لا بأس أن يبنى فيها مسجد.
وعن عبد الملك في مقبرة ضاقت: لا بأس أن يدفنوا في مسجد حولها.
وعن سحنون: في زيت المسجد يفضل عن وقيده تَغْلُظُ فتائله: ولا بأس أن يوقد به في مسجد آخر.
ولو وقف على اثنين معينين، ثم على الفقراء فنصيب من مات منهما لهم إن كان غلة، وإلا فروايتان.
ويدخل ولد البنت في: (ذريتي) على الأصح.
وفي: (ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم) خلافاً لابن زرب، وفي: (أولادي الذكور والإناث وأولادهم) على الأصح.
لا نسلي على الأصح، كـ: (عقبي، وكولدي، وولد ولدي، أو أولادي وأولاد أولادي) على المنصوص فيهما، وكـ: (بني، وبني بني).
وقيل: يدخل.
وفي: (ولدي وولدهم) قولان.
ويدخل في: (إخوتي) الأنثى.
وفي: (رجال إخوتي، ونسائهم) الصغير.
وفي: (بني أبي إخوته) الذكور، وإن لأب، وأولادهم الذكور.
وفي: (آلي، وأهلي) العصبة، ومن لو رَجُلَتْ عَصَبَتْ.
وقيل: الأهل من كان من جهة الأبوين وإن بعدوا.
وفي: (أقاربي) أقارب جهتيه على الأصح، وثالثها: يدخل جهة النساء إن انفردن، وإلا فلا.
وفي مواليه عتيقه وولده، وعتيق أبيه، وابنه.
وروي: عتيقه فقط.
وروي: موالي مواليه.
وروي: وموالي جده، وجدته، وأمه، وأخته.
ويُؤْثِرُ في الجميع الأحوج، وإن استووا فالأقرب.
وفي قومه عصبته فقط.
وفي: (أطفال أهلي وصبيانهم وصغارهم) غير البالغ.
وفي: (شبابهم، وأحداثهم) ما بين البلوغ وتمام الأربعين.
وفي: (كهولهم) مَنْ جاوزها إلى الستين.
وفي: (شيوخهم) من جاوزها.
وشمل الذكر والأنثى جميع ذلك كالأرمل.
وهو من رأس ماله إن وقع في الصحة، ونجزه في حياته وإلا فمن ثلثه، وملك موقوف عليه غلته لا رقبته؛ فإنها ملك لواقفه؛ فله ولوارثه منع من أراد إصلاحه.
واستحسن تمكينه إن كان في وجه خير.
وبيع فضل ذكور عن نزو من نتاج، وما كبر من إناث، وكذا ما لا منفعة فيه من غير عقار في مثله أو شقصه.
وقيل: لا يباع إلا بِشَرْطٍ مِنْ وَاقِفِهِ، وهل على إطلاقه وإن أضر بقاؤه بيع، وإن لم يضر ورجي عوده لم يبع، ويختلف إن انتفيا؟ تردد.
وتولاه مَنْ شَرَطَ الوَاقِفُ النظر له، وإلا والاه الحاكم.
وهل يبطل إن جعل نظره لنفسه، أو الشرط خاصة ويجعل بيد ثقة؟ خلاف.
ولو شرط تسليم غلته من ناظره ليصرفها جاز على الأصح.
وَقُدِّمَتْ نفقته كمرمته وإصلاحه، وإن شرط غيره.
وَأُخْرِجَ سَاكِنٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ لِلسُكْنَى إن لم يَصْلُحْ؛ لِتُكْرَى له.
ولو شرط الإصلاح على مُسْتَحِقِهَا بَطُلَ كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح.
وقيل: يُرَدُّ الحبس ما لم يقبض.
ولو شرط أن يَرُمَّ بقدر كرائها جاز.
وَأُنْفِقَ على فَرَسٍ وشبهه لكغزو وشبهه مِنْ بيت مال إن كان، وإلا بِيْعَ سلاحٌ كما لو كَلِبَ على الأصح.
وعلى من هدم وقفاً إعادته لا قيمته.
وقيل: تؤخذ وتصرف في مثله.
وقيل: في الأفضل.
فإن كان فرساً جعلت قيمته في مثله أو شقصه، وإن كان ثوباً ولم تَفِ قيمته بمثله صدق بها.
وهل خلاف، أو الفرس وجد مشارك فيه لا في الثوب؟ تأويلان.
ولا يناقل بعقار وإن دثر وخرب ما حوله، وإن بغير خرب على الأصح، ولا يباع نقضه، ولا ينقل لوقف آخر على الأصح فيهما إلا لتوسعة مسجد، أو طريق على الأصح فيهما.
وثالثها: يجوز في المسجد فقط.
ورابعها: في جوامع الأمصار خاصة.
والخلاف في جَبْرِ من أبى البيع على ذلك.
وَأُمِرَ بِجَعْلِ الثمن في مثله دون جبر على الأصح.
وأكراه ناظره إن كان على معين كالسنتين.
ولمن له مرجعه عشراً واستكثرت.
وقيل: كالأربع فقط.
وقيل: كذا في الأرض، ولو لغير من له مرجعها.
وقيل: إن قرب الأمر دون نقد جاز، وإن بَعُدَ وَنُقِدَ مُنِعَ باتفاق فيهما.
وإن قَرُبَ بِنَقْدٍ أو بَعُدَ بدونه فقولان.
وجاز كِرَاءُ بُقْعَةٍ مِنْ أرض مُحَبَّسَةٍ على غير معينين أربعين سنة؛ لتبنى داراً، وعمل به، ولا يفسخ كراؤه؛ لزيادة إن لم يكن مُنْحَلاً من جهة أجرة ولا غبن فيه.
وإلا فسخ حضر من زاد أو غاب.
ولا يُقْسَمُ إلا ماض زمنه، ولهذا قال عبد الملك: لا تكرى بنقد.
فإن كان على غير معين كالمساكين -جاز النقد والصرف.
وإذا بنى فيه مُحَبَّسٍ عليه فأمره له.
فإن مات ولم يبين فثلاثة؛ لمالك، وابن القاسم، والمغيرة.
ثالثها: إن كان يسيراً كميزاب ونحوه فوقف، وإلا فميراث.
ومن وَقَفَ على قوم وأعقابهم، أو مَنْ لا يُحَاطَ بهم فُضِّلَ الناظر ذا الحاجة، وعِيَالٍ في غلة وسكنى عَلَى الْمَشْهُورِ باجتهاد.
وقيل: إن شرطه الواقف وإلا فلا.
وثالثها: في غلة فقط، فإن كان للغني ولد فقير قد بلغ -أعطي بقدر حاجته، فإن استووا فقراً وغنىً أُوثِرَ الأقرب فالأقرب، ودفع الفضل لمن يليه.
فأما على ولده أو ولد ولده ومواليه ولم يعينهم فكذلك.
وقيل: الغني والفقير سواء، فإن عَيَّنَهُم سُوِي بينهم.
وبُدِّيَ معين بما خص به وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام.
ولا يُخْرَجُ ساكن لغيره - وإن غنياً، أو الغير محتاجاً - إلا بِشَرْطٍ مِنْ وَاقِفٍ، أو سكن بغير زوجة.
فإن تساووا غنىً أو فقراً وسبق بعضهم فهو أحق.
وهو على قدر عيال لا عددٍ.
والحاضر أولى.
وسقط حقه بسفر بعيد أو انقطاع.
وله أن يكري مسكنه فيما قرب لعوده.
وهل يُحْمَلُ سفره إن جُهِلَ على الانقطاع حتى يتبين خلافه، أو على غيره حتى يتعين الانقطاع؟ قولان.
ومن سكن مع أبيه فبلغ وقوي على انفراده فله السكن، وإن عزباً إذا ضاق عليه مسكن أبيه، ولا سُكْنَى لِبِنْتٍ لأنها في كفالة الأب، ولا لضعيف على الانفراد إلا أن يتزوج.

.باب الهبة:

الهبة تمليك شيء دون عِوَضٍ، ولوجه الله صدقة، وتلزم بالقول عَلَى الْمَشْهُورِ.
ولها أركان: واهبٌ، وموهوب، وصيغة وشبهها.
الواهب: من له التبرع، وإن مريضا من ثلثه.
والموهوب: كل مملوك يُنْقَلُ شرعاً وإن جلد ضحية على المنصوص أو آبقاً وكلباً، وكذا المجهول على المعروف.
وقيل: لا بد من معرفته وقدره.
واستحسن اللخمي ألا يفعل إلا بعد ذلك.
فإن فعل قبله ثم تبين خلافه كَدَارٍ ورثها، وقد أبدلها الميت في غيبته بِدَارٍ أفضل منها، وظن أنها الأولى فله الرَّدُّ عند ابن القاسم، خلافاً لابن عبد الحكم.
وإن وهبه ميراثه نظر للميت؛ فإن لم يعلم به فله ما علم به فقط، وإن زاد الحاضر على ما في ظنه فهو شريك بما زاد.
وصح هبة مرهون وَخُيِّرَ مرتهن في الإمضاء والرد، فإن أمضى وإلا جُبِرَ الواهب على فَكِهِ معجلا إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدين على الأصح.
وقيل: لا يلزم تعجيله إن حلف أنه لم يُرِدْهُ، فإن كان يجهله حلف.
ولا تعجيل باتفاق، ولا مقال للمرتهن إن رضي الراهن بتعجيل الدين، أو أجبر عليه.
إلا أن يكون عروضاً فلا يُجْبَرُ على قبضه قبل أجله.
وعلى عدم الجبر فإذا حل الأجل والواهب موسر قضى الدين وأخذ الموهوب له هبته.
فإن قبضها الموهوب قبل قبض المرتهن فهو أحق به إن كان الواهب موسراً، وإلا فالمرتهن أولى إلا أن يهبه للثواب.
فإن لم يجزه واحد منهما حتى مات - مضت الهبة، وقضي الدين إن كان الواهب موسراً، وإلا اتبعه.
وتصح هبة الدين وهو إبراءٌ إن وُهِبَ للمديان، وإلا فقبضه بإشهاد، وجمع بين غريميه.
وفيها: وَدَفَعَ ذُكْرَ حقه إن كان عنده، وإلا كتب عليه، وأشهد له، وأحاله به.
فإن غاب مديانه ففيها: صح قبضه إن أشهد له، وَدَفَعَ ذُكْرَ الحق.
وهل دفعه شرط صحة، أو كمال كجمع الغريمين؟ تأويلان.
وإن وهب الدين لمن عليه، أو الوديعة لمن هي تحت يده فقبل مضى، وإن لم يقل: (قبلت) حتى مات الواهب بطلت الهبة على الأصح، كأن قال: (لا أقبل).
وهل من شرط القبول أن يعقب الهبة أم لا؟ قولان.
ولو وهبت صداقها لزوجها فقبله ثم رده وأشهد لها في غيره ومات -فلا شيء لها إذا لم تحزه.
وإن وَهَبَ لَكَ شيئاً ثم باعه قبل عِلْمَكَ أو بعده، ولم تفرط حتى باعه -فلك نقضه في حياته.
وقيل: يبطل بقبض المشتري.
وقيل: هو أولى مِنْكَ وإن لم يقبض.
وإن عَلِمْتَ قبل البيع نفذ.
وفيها: وكان الثمن للمُعْطى، يروى بفتح الطاء وكسرها.
قيل: والقياس تَخْييركَ في الإمضاء ونفيه.
وقيل: يُرَدُّ وَتَأْخُذَ هِبَتُكَ.
وقيل: إن لم تُفَرِّطْ فأنت أولى، وإلا بطلت.
وقيل: إن مضى ما يُمْكِنُكَ فيه القبض فلك الثمن.
وإلا فَأَنْتَ أحق بالمبيع.
وقيل: إن مضى ما يُمْكِنُكَ فيه القبض بَطُلَت.
وصيغتها: وَهَبْتُكَ وما تصرف منها، وشبهها من قول كـ: (أَعْطَيْتُكَ، وَنَحَلْتُكَ، وَبَذَلْتُ لك).
أو فعل دال عليها، إلا بقوله لولده: (ابن أو اغرس هذه العرصة) مع قوله: (دار ولدي وجنانه).
وتحاز بإذنه ودونه.
وأجبر واهبه عليه على الأصح.
وهل يكفي حوز غيره له بغير إذنه كزوج حاز لزوجته هبة أبيها، أو لا إلا بوكالتها؟ قولان.
ولو وهبه دراهم وجعلها على يد غيره وهو حاضرٌ - صحًّ ما لم يَقُلْ: (لا تدفعها له إلا بإذني).
واتفق على الإمضاء إن قال: (ادفعها له)، أو: (خذها) فقال الآخر: (أمسكها لي)، وإن انتفيا فخلاف.
وأبطلها عتق الواهب وإن لأجل قبل حوزها على الأصح، واستيلاد ولا قيمة على الأصح، أو كتابته أو تدبيره، وكذا جنونه أو مرضه إن اتصلا بموته.
فإن صح فله الطلب الأول، فلو حاز فيهما لم يجز.
وقال أشهب: يُقْضَى له بثلثها الآن، فإن صح فباقيها له.
وتبطل أيضاً بدين محيط قبل حوزها.
فإن كان الموهوب عبداً أو زادت قيمته على الدين بيع ما زاد إن أمكن، وإلا بيع كله وقضي منه الدين، وما بقي لواهب دون الآخر، ولا يفيده حوزها بعده.
فإن ادان بين الهبة وحوزها فهل الدين أولى منها أو العكس؟ قولان.
ولو كان له وفاء يوم العطية أو جهل سَبْقُ الدين لها، وقبضت فهي أولى.
ولو حازها أب لولدٍ صغير فالدين أولى على الأصح.
وقضي بها لثان حاز قبل الأول لا للأول على الأصح.
وثالثها: إن علم الأول بها ففرط وإلا فهي له.
ورابعها: إن مضى من المدة ما يمكنه الحوز فيه فقط، وإلا فله.
وَأَخَذَهَا إن لم يفرط إن كانت قائمة، وقيمتها من الثاني إن فاتت.
ولو مات الواهب أو من عينت له قبل وصولها مع رسول أو مع الواهب بطلت إلا أن يشهد فتكون للمعطى أو لورثته.
وقيل: إن مات الواهب بطلت إلا للموهوب له، ولهذا كان لسيد العبد الموهوب له قبضها بعد موته، وعلى هذا ما يصحبه المسافر أو الحاج من هدية لأهله أو غيرهم.
وقيل: إن كانوا كصغار بنيه وأبكار بناته مضت.
وقد قال مالك في الرجل يحلي ابنه بحلية ثم يموت: إنه للصبي دون الورثة؛ لأنه مظنة الحوز.
وإِنْ دفعتَ مالاً لمن يفرقه للفقراء ونحوهم ثم مِتَّ قبل نفوذه؛ فإن أَشْهَدتَ نفذ كله من رأس مالك، وإن لم تشهد فلورثتك ما بقي.
وضمن ما فرقه بعد موتك عالماً به، فإن أنكر الورثة أَمْرَكَ له بذلك - ضَمِنَ الجميع إن لم يشهد بعد يمين مَنْ يَدَّعِي العِلْم بذلك ممن يظن به ذلك.
وهل يَضْمَنَهُ إن فرقه قبل علمه بِمَوْتِكَ أم لا؟ خلاف.
وصحت إن قبضها ليتروى، أو مات واهبها قبل علمك أو تزكية شاهدها على الأصح.
محمد: ولا يوقف إلا لبينة قريبة، أو لشاهد.
ولو أعتق الموهوب له قبل قبضه فكالحوز، وكذا إن باع أو وهب إن أشهد أو أعلن.
وقيل: ليس بحوز.
وثالثها: أن البيع حوز لا الهبة.
ولو حازها له مُخْدَمٌ أو مُسْتَعِير صحت، وإن لم يعلمها أو تقدمت الخدمة على الأصح فيهما.
واشترط تبتيل الخدمة الآن وتكون النفقة على المخدم.
وإن وهب له المرجع بعد فراغ الخدمة -لم يكن حوزاً، والمودع إن علم صح حوزه للموهوب له، بخلاف الوكيل، وكذا الغاصب على الأصح.
ولو رضي الغاصب أن يحوز له وأمره الواهب بذلك صح.
وليس حوز المرتهن ولا المستأجر حوزاً للموهوب له ولو أشهد على الأصح، إلا أن يهب الإجارة ولم يكن قبض الأجرة.
وبقاؤه في دَارٍ وَهَبَهَا له بِاكْتِرَاءٍ أو إِعْمَارٍ أو إرفاق - مُبْطِلٌ؛ كزوج وهب لزوجته دار سُكْنَاهُما لا العكس.
وروي: حوز فيهما.
وروي: لا يصح فيهما.
ولو وهب أحدهما للآخر خادماً عندهما أو متاعاً بينهما صح على الأصح، لا كعبد خراج.
ولو حِيْزَت ثم رجعت لواهبها بالقرب بإجارة أو إرفاق - بَطُلَتْ، لا بعد سنة على الأصح.
أو رجع خفية أو ضيفاً فمات ولو عن قرب.
وصح حوز واهب وإن غير أب لمحجوره وإن سفيهاً إذا أشهد، إلا ما لا يعرف بعينه كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود، وإن أبرزه للشهود وختم عليه على الأصح.
وثالثها: يصح إن أبرزه وإن بلا ختم.
ولو وهبه دار سُكْنَاهُ أو تصدق بها أو حبسها عليه وقدم من حازها له جاز، فإن رجع إليها فَسَكَنَهَا أو سكن أكثرها بَطُلَتْ، لا إن سكن أَقَلَهَا، والذي له أكثرها، ولو سكن واحدة من دور وهي تبع صح الجميع.
وقيل: يبطل ما سَكَنَ دون غيره قليلاً أو كثيراً من دار أو دور، فلو سكن نصفاً بَطُلَ فقط.
قال ابْنُ الْقَاسِمِ: فأما على وَلَدٍ كَبْيٍر فإن سَكَنَ كثيراً بَطُلَ، وجاز ما حيز قَلَّ أو كَثُرَ.
وإن سَكَنَ قليلاً وحاز الولد كثيراً صح الجميع.
وقال أصبغ: إن سكن واحدة من دور بطلت كلها، وصح غيرها -قَلَّ أو كَثُرَ- مما حازه للصغار، أو حازه الكبار.
وأما دار ذات مساكن فإن سَكَنَ منها يسيراً جازت كلها، وكثيراً بَطُلَ، وصح باقيها إذا حازها أو حيز عنه.
وهل القليل ما دون النصف أو قدر الثلث أو ما دونه، والكثير ما فوق ذلك؟ أقوال.
والعُمْرَى جائزة في عقار وحيوان وإن رقيقاً.
ابْنُ الْقَاسِمِ: في الثياب والحلي على ما شرطا، وهي هبة المنفعة حياته؛ كـ(أعمرتك، أو وارثك، أو أسكنتكما داري، أو ضيعتي حياتكما) فإن ماتا رجعت مِلْكاً للمُعَمِّرِ أو لورثته، والفعل الدال كذلك.
وجاز: (هو حبس عليكما، وهو لأحدكما مِلْكاً).
وقيل: إلا أن يقول: (هو حبس عليكما حياتكما) فلا يكون إلا حبساً.
والرُّقْبَى ممتنعة كإن مِتَّ قَبْلِي فَدَارُكَ لي، وإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَدَارِي لك.
وفيها: إن حبسا داراً بينهما على أن مات منهما أولاً فنصيبه حبس على الآخر - لا خير فيه؛ لأنه غرر ومخاطرة.
وسئل مالك عن عبد بين رجلين قالا: (من مات منا أولاً فنصيبه يخدم الآخر حياته ثم هو حرٌّ) لم يَجُزْ؛ لأنه خطر، ولكنه ألزمهما العتق إن ماتا، ومن مات منهما فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه، وإذا مات أحدهما فنصيب كل واحد منهما حُرٌ من ثلثه.
وقال في حائط بينهما حَبَسَ كل واحد نصيبه منهما على الآخر وعلى عقبه: لا يجوز، وهو قِمَارٌ وهي الرُّقْبَى، وهذا إذا كان في عقد.
أشهب: وأما مَنْ فَعَلَ بصاحبه هذا ففعل به الآخر مثله فجائز، ولا تهمة فيه.
قال ابن كنانة: المكروه أن يقول: (أَرْقُبُكَ عبدي هذا على أن ترقبني منزلك) فيكون العبد والمنزل للباقي بعد صاحبه، وهذا قمار، وأما إن قال: (منزلي هذا للباقي منا) فهذا وصية جائزة، ولو أن الذي أرقبه أرقبه هو أيضاً عبداً أو منزلاً على غير شرط فذلك جائز.
ومن وهب لرجل نخلاً وفيها ثمر قد أُبِّرَ فهو للواهب، وحوزها قبضها وسقيها على واهبها.
وكذا لو استثنى ثمرتها سنين.
فإن أسلمها له؛ يسقيها بماء الواهب، ويدفع الثمرة كل سنة -فهو حوزٌ.
فإن شرط سقيها له على الموهوب له مُنِعَ للغرر.
ولو بقيت بيد الواهب في المدة لزمه إن عاش إليها ولا دين، وإلا بطلت.
ولو دفع فرساً لمن يغزو عليه سنين وينفق عليه، ولا يبيعه إلا بعد المدة -مُنِعَ أيضاً للغرر.
والهبة ثلاثة أضرب: مقيد بنفي الثواب، ومطلق، ومقيد به؛ الأول لمودة ومحبة أو لوجه الله تعالى كصلة رحم -فلا رجوع فيها لمودة ومحبة إلا لأب من ولد غني وكذا فقير.
ومنعه سحنون إلا ممن في حجره ممن بان عنه وله مال، وكذا الأم إن وهبت ذا أب ولو مجنوناً.
وقيل: ما لم يُجِزْهُ المُوَلَّى عليه، أو هو إن وَلِيَ نفسه، وإن كانت مُوَلاَّة عليه فلها ذلك.
اللخمي: ويختلف إذا كان الأب والولد فقيرين.
ولا تعتصر من يتيم.
محمد: إن وهبته صغيراً فبلغ ثم مات أبوه فلها ذلك، لا إن مات قبل بلوغه ثم كبر هو.
ولا اعتصار لِجَدٍ ولا جدة عَلَى الْمَشْهُوْرِ، ولا فيما أريد به وجه الله تعالى كصدقة لم يشترط رجوعها، لا إن شرطه على الأصح.
وفات إن دخلها زيادة أو نقص على الأصح، لا حوالة سوق.
وثالثها: يفوت بالزيادة فقط كأن ضرب النقد حُلِيَّاً.
وفي الجلاب: أو خلطه بمثله.
واستقرئ خلافه منها؛ وكأن وطِئ الولد الأمة أو زَوَّجَهَا على الأصح فيهما، ويصدق في الوطء.
وقيل: غيبته عليها كالوطء.
وفي معناه الكتابة والتدبير والعتق لأَجَلٍ ولمرض أحدهما عَلَى المشهور.
وروي: إن مرض الأب لم تفت، وكتلفها أو زوال ملك الولد عنها، ومداينته لأجلها.
وقيل: مطلقاً.
وكذا تزويجها لأجلها، وإن ذكرا على الأصح.
وقيل: إن كان نائباً عن أبيه تاجراً ذا مال غير مولى عليه وَعُلِمَ أنه لم ينكح لها - فله الرجوع.
وكذا إن كانت قليلة يرى أنه لم يتزوج لها أو يتداين لأجلها، ونحوه عن مالك.
والعقد في ذلك كالدخول، فإن وهبها على هذه الأحوال فلا فوت خلافاً لعبد الملك، كأن ذهب المرض على الأصح.
وثالثها: عن الابن لا الأب.
وكره عود صدقته له إلا بإرث، وإن تداولتها الأملاك والمواريث.
ولا يشترها من فقير بخلاف الهبة عَلَى المشهور.
ولا يركبها ولا ينتفع منها بأكل أو شرب أو نحوه إن كان أجنبياً.
وفيها: وأما الأم والأب إذا احتاجا فينفق عليهما مما تصدقا به على ولدهما.
وهل مطلقاً، أو إن رضي الولد؟ تأويلان.
محمد: وله الأكل من لحم غنم تصدق بها على ولده، والشرب من لبنها، ولبس صوفها برضى الولد، وكذا ثمر حائط.
محمد: والأم كذلك.
قال: وهذا في ولد كبير، وأما صغير فلا، قاله مالك.
وفي الرسالة: ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به على ولده.
وقيل: يكره إن قَلَّ كالركوب.
وقُوِّمَ عبدٌ أو أَمَةٌ إن اضطر إليهما.
وأشهد واستقصى للولد.
وعمل في مطلق بما اتفقا عليه، فإن اختلفا وَمِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَوَابِ صُدِّقَ بيمين.
وقيل: بدونه، وإلا صدق الآخر بيمين، فإن أشكل صدق الواهب.
وهل بيمين؟ تأويلان.
وقيل: إن قال: (أردت الثواب، ولم أشترطه) فكيمين التهمة، وإن قال: (اشترطته عليه ) وكذبه فلا يمين على القول بيمين التهمة حتى يحلف الآخر على نيته، وإن نكل أخذ الواهب الثواب بلا يمين.
وعلى عدم اليمين في التهمة فلا يمين بوجه.
فإن قال: (اشترطته عليه) وقال الآخر: (نسيت) صُدِّقَ الواهب بيمين أنه اشترطه، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكل أخذه الواهب الثواب بلا يمين، ولا ثواب في النقدين إلا بشرط.
وقيل: أو يرى لذلك وجه.
وثوابه عرض أو طعام.
وروي: تُرَدُّ الهبة.

ولا في سبيكة وحلي مكسور، بخلاف الصحيح على الأصح.
ولا بين زوجين، ولا بين ولد ووالد أو قريبين إلا بظهور وجه، ولا على قادم من سفر يُهْدَى له طعام أو فاكهة وإن فقيراً لغني.
وليس له أخذ هبته وإن لم تفت.
وقيل: له الثواب.
وقيل: إن كان مثله ممن يتكلم في ذلك، وإلا فلا شيء له.
ولا في هبة غني لفقير، أو فقير لمثله إلا بشرط فيه ذلك كفقير لغني، وغني لمثله.
وما يُهْدَى في الأعراس من خِرَافٍ ونحوها يقضى بوزنها إن عرف، ويقاص بما أكل هو ومن جاء معه.
وجاز اشتراطه، ولزم بتعيينه وإن لم تُقْبَضْ، فإن دخلا عليه ولم يبيناه صح على الأصح.
وله حبسها حتى يثيبه على الأصح.
ولزمه قبول القيمة إن فاتت باتفاق.
وكذا إن كانت قائمة عَلَى المشهور.
ولا يلزم الموهوب له قيمتها إلا بفواتها بزيادة أو نقص.
وقيل: بنقصها.
وقيل: بقبضها.
وقيل: بحوالة سوقها.
وفي فواتها بالنسبة لواهبها الثلاثة الأُوَل.
وقيل: مجرد الهبة.
وقيل: ذهاب عينها أو عتقها.
وفي تعيين النقدين ثالثها لابن القاسم: إلا كحطب وتبن.
وشرطه السلامة من الربا على الأصح.
وللمأذون الهبة للثواب كالأب في مال ولده.
ولو وهب لعبد مأذون هبة فأخذها سيده لزمه قيمتها مطلقاً.
وكذا في غير المأذون إن علم أنها للثواب وإن لم يعلم.
والأَمَةُ الموهوبة إن لم توطأ ولا نقصت - خُيِّرَ سيدها في ردها، أو دفع قيمتها يوم الهبة.
وإن وطئها السيد أو نقصت فعلى العبد قيمتها في ماله.
وإن قال: داري صدقة للفقراء أو لمعين بيمين فحنث، أو بغيرها لغير معين لم يقض عليه إلا لمعين بلا يمين.
وفي القضاء لمسجد معين أو أمره خاصة قولان.
وَحُكِمَ بين مسلم وذمي فيها بِحُكْمِنَا على الأصح.